دليل الجامعة وتعليمات القبول والتسجيل للعام الدراسي 2024-2025
جامعة الاتحاد الخاصة من أولى الجامعات السورية الخاصة المفتتحة منذ عام 2003 بموجب المرسوم رقم 302 للعام 2003 القاضي بإحداث جامعة الاتحاد الخاصة في الجمهورية العربية السورية مقرّها الرئيسي محافظة الرقة وفرعها في مدينة منبج بمحافظة حلب ، للجامعة حالياً مقرّات في دمشق وحلب ، تتمتّع بالشخصية الاعتبارية ويمثّلها رئيسها أمام الغير . تمنح الجامعة شهادة الاجازة الجامعية حسب الاختصاص وتُعد الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة معادلة حكماً للدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات أو المعاهد الحكومية في الجمهورية العربية السورية استناداً الى المرسوم التشريعي رقم ( 36 ) تاريخ 16 /8/2001 وتصادق عليها وزارة التعليم العالي السورية أصولاً
للجامعة نظرة مستقبلية واعدة في تطوير العملية التربوية والتعليمية والتنموية في سوريا باعتبارها رديفاً للجامعات الحكومية السورية وتشارك في سياسة الدولة في استيعاب ما أمكن من الطلاب المقبلين على التعليم الجامعي وضعت جـامعة الاتـحـاد الخاصة استراتيجية طويلة الأمد تتضمن الارتقاء بالتعليم الجامعي الخاص في سوريا من خلال تحديث الخطط الدرسية للاختصاصات المفتتحة وتأمين كوادرها التدريسية على ملاكها الدائم وايفاد الأوائل من خريجيها لإكمال دراساتهم العليا والانضمام مستقبلاً الى فريق أعضاء الهيئة التدريسية الدائمين فيها والسعي إلى احداث برامج خاصة بالدراسات العليا ( ماجستير ودكتوراه ) بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى
- تعتمد الدراسة في الجامعة على نظام الساعات المعتمدة credit hours system وبدوام نظامي - يحتاج الطالب للنجاح بجميع المقررات المحددة في الخطة الدراسية للتخرج من الكلية بغض النظر عن الحد الأدنى للمدة التي يقضيها الطالب في الجامعة - يقبل الطالب المنتقل من جامعة حكومية أو خاصة أو معهد تقاني وتعدّل له المواد المماثلة ويعفى منها في الجامعة المنتقل إليها من خلال التعليمات الناظمة للانتقال وتغيير القيد
- على الطالب الالتزام بنظام الدوام الكامل وحضور جميع المحاضرات والحصص العملية والمناقشات وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة - لا يسمح للطالب بالتغيّب أكثر من 15% من عدد الساعات المقررة للمقرر - إذا غاب الطالب أكثر من 15% من مجموع عدد الساعات المقررة للمقرر دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية , يحرم من التقدم للامتحان النهائي , وتعد نتيجته في ذلك المقرر (صفراً) وتقدير محروم Z وعليه إعادة تسجيله إذا كان إجباريا , وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي لأغراض الإنذار والفصل من البرنامج (التخصص) . - إذا غاب الطالب أكثر من 15% من الساعات المقررة لمقرر ما وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله العميد المختص ويقره مجلس الكلية ويعدُّ منسحباً من ذلك المقرر وتطبق عليه أحكام الانسحاب ويبلّغ العميد مدير القبول والتسجيل بذلك وتثبت كلمة (منسحب )والتقدير w إزاء ذلك المقرر في السجل الأكاديمي للطالب . - يشترط في العذرالمرضي أن يكون بتقرير طبي صادر عن طبيب الجامعة أو عيادة أو مشفى معتمد من قبل الجامعة ومصدق من قبل مديرية الصحة وأن يقدم هذا التقريرإلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن الدوام وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب . - يحق للطالب الانسحاب من المقرر المسجل فيه خلال الفصول الدراسيه بما فيه فصل التسجيل الأول ويمنح في هذه الحالة تقدير منسحب w=withdrawal) ) وتحدّد التواريخ المتعلقة بأخر مهلة للانسحاب من المقررات ضمن التقويم الجامعي الذي يصدر في بداية العام الدراسي أو بداية الفصول الدراسية ولا يدخل المقرر الذي حصل فيه الطالب على تقدير منسحب(W)في حساب معدله التراكمي . - في حال سحب الطالب جميع مقرراته ضمن الفصل المعني يعدّ مجمداً لهذا الفصل ويحصل على تقدير منسحب w في كل المقررات المسحوبة ويحسب هذا الفصل من ضمن المدة الزمنية القصوى للدراسة ويظهر في كشف العلامات ويذمم الطالب بكلفته , ولا يؤثر هذا في حساب المعدل التراكمي . - يحسب المعدل الفصلي(GPA) لكل طالب في نهاية كل فصل دراسي,وهو مجموع العلامات النقطية التي حصل عليها في المقررات التي درسها خلال الفصل بعد ضرب كل منها بعدد الساعات المعتمدة للمقررمقسوما على مجموع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب خلال الفصل. - يحسب لكل طالب معدل تراكمي كلي(AGPA) بنهاية الفصل بطريقة المعدل الفصلي ذاتها مع الأخذ بالحسبان جميع المقررات التي درسها الطالب منذ بداية دراسته باستثناء المقررات التي تمت إعادتها حيث تؤخذ العلامة الأعلى بالحسبان. - يعطى الطالب الذي لا يتمكن من انجاز الأعمال المطلوبة منه لتلافي التقصير في المقرر لسبب خارج عن إرادته تقدير "غير مكتمل " (i= incomplete ) وذلك بناءً على اقتراح مجلس الكلية وبقرار من مجلس الجامعة ويتوجب على الطالب الحاصل على هذا التقدير انجاز الأعمال الإضافية التي تطلب منه لإزالة هذا التقدير قبل نهاية الاسبوع الثالث من الفصل الدراسي التالي وفي حال تقصير الطالب وعدم التزامه بهذا التوقيت يعطى تقدير محروم أو راسب W وF في المقرر . - يتوجب على الطالب الحاصل على تقدير راسب (F=fail) أو محروم(Z) في أي مقرر إعادة التسجيل في المقرر ودراسته مرة أخرى إذا كان اجبارياً أو ما يعادله إن كان اختيارياً مع تسديد الرسوم و الأقساط المعتمدة . - يترتب على الطالب التقدم الى الامتحان النهائي للمقرر ويعد راسباً في المقرر حال حصوله على علامة تقل عن 25% في الامتحان النهائي أوغيابه عنه مهما كانت علاماته المحصلة في التقويمات السابقة لهذا الاختبار ويحصل على تقدير راسب(F=fail)
تعتمد الجامعة اللغة العربية في التدريس من خلال اللائحة الداخلية لكل كلية وفقاً لطبيعة مواد الدراسة فيها باستثناء بعض المقررات التي تعطى باللغة الإنكليزية
تحدد الساعات المعتمدة التي يمكن للطالب تسجيلها بالحد الأدنى والأعلى خلال الفصول الدراسية المختلفة وفق الآتي:
- يعامل أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية المتزوجات بغير السوريين أو من في حكمهم الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية معاملة الطلاب السوريين لجهة تسديد الرسوم في الجامعات الخاصة السورية اذا توافر الشرطان التاليين : أ- أن يكون الطالب قد درس مرحلة التعليم الاساسي ( الحلقة الثانية ) والمرحلة الثانوية في الجمهورية العربية السورية ب- أن تكون جنسية الأم عربية سورية ومقيمة في الجمهورية العربية السورية خلال دراسة ابنها (بموجب سند إقامة ).
يحدّد الحد الأدنى لمعدل القبول الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية بعد طي علامة مادة التربية الدينية واحدى اللغتين في الجامعات الخاصة السورية وفق الآتي :
1) اجراء اختبار قبول في الجامعة وتكون نتيجته (ناجح) 2) تعتمد وثائق النجاح في فحص القبول الصادرة عن الجامعات الحكومية والخاصة للتسجيل في كلية الهندسة المعمارية .
يجوز قبول الطالب من حملة شهادة المعهد المتوسط أو المعاهد التقانية المتخرجين للقيد في الجامعات الخاصة وفق الشروط الآتية :
ج-إذا كان معدله في الشهادة الثانوية مساوياً لمعدل القبول في الكلية في سنة القبول يقبل من دون النظر إلى معدل شهادة المعهد د- يعامل الطالب في كلتا الحالتين ب و ج على أساس شهادة المعهد المتوسط على ألا يزيد الاعفاء في الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة على 20% من عدد الساعات المعتمدة في الكلية التي سيقبل فيها والا يزيد الاعفاء على سنة واحدة في الكليات التي تتبع النظام الفصلي او السنوي ووفق ما تقرره المجالس الجامعية المختصة بناء على قرار اعفاء يصدر عن مجلس الجامعة وتبلغ الوزارة مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة بنسخة من القرار خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ تسجيله هـ- يبقى قبول الطالب شرطياً إلى حين إصدار قرار معادلة المواد عند التحويل والانتقال وتغيير القيد . و- يحسب معدل التفاضل بين الطلاب المتقدمين إلى المفاضلة وفق الآتي : معدل التفاضل = ( معدل الشهادة الثانوية + معدل الشهادة الحاصل عليها ) / 2 ي- في حال تساوي معدل التفاضل بين الطلاب المتقدمين ، يتم النظر الى المعدل الأعلى في الشهادة الثانوية ، وفي حل التساوي يُنظر للعمر والأولوية للأصغر سناً ( سنة- شهر- يوم).
يجوز قبول الطالب من حملة الاجازة للقيد في الجامعات الخاصة وفق القواعد الآتية:
ج-إذا كان معدله في الشهادة الثانوية مساوياً لمعدل القبول في الكلية في سنة القبول يقبل على أساس الاجازة من دون النظر إلى معدله فيها د-1- تحدّد نسبة الاعفاء بنسبة لا تزيد على 30% من الساعات المعتمدة في الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة أو ما يعادلها في الكليات التي تتبع النظام الفصلي أو السنوي ووفق ما تقرره المجالس الجامعية المختصة في حال كان القبول في جامعة خاصة على اساس اجازة ممنوحة من كلية أخرى في الجامعة ذاتها أو من جامعة حكومية أو جامعة خاصة أخرى منسجمة مع الاختصاص الذي يرغب القيد فيه 2- ألا يزيد الاعفاء على 50% من الساعات المعتمدة في الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة من عدد الساعات المعتمدة في الكلية التي سيقبل فيها وألا يزيد الاعفاء على سنتين في الكليات التي تتبع النظام الفصلي أو السنوي ووفق ما تقرره المجالس الجامعية المختصة في حال كان القبول على أساس الاجازة ضمن الكلية الواحدة في اختصاص آخر في الجامعة الخاصة ذاتها
معدل التفاضل = ( معدل الشهادة الثانوية + معدل الشهادة الحاصل عليها ) / 2
الاختصاص المماثل في الجامعات الخاصة من دون النظر إلى الحد الأدنى لمعدل الشهادة الثانوية
وفق النسب التالية : 6 % للتحويل المماثل 4 % لتغيير القيد 6 % لقبول حملة الاجازة الجامعية وخريجي المعاهد
- يجوز نقل الطلاب السوريين وغير السوريين المسجلين في الجامعات غير السورية الحكومية والخاصة إلى الاختصاصات المماثلة لاختصاصاتهم في الجامعات الخاصة السورية ويطبق على النقل أحكام التحويل المماثل ووفق الشروط الآتية
السنوي أو الفصلي أو ناجحاً بــ30 ساعة معتمدة على الأقل إذا كانت الجامعة تعتمد نظام الساعات المعتمدة د- إذا حقق الطالب في عام التحويل المعدل المطلوب ورغب بالنقل إلى جامعة خاصة سورية فيحق له النقل من دون النظر إلى عدد الساعات التي أنجزها مع مراعاة شرط الاقامة هـ-أن يحصل على موافقة وزارة التعليم العالي المسبقة وبعد التحقق من مدة الاقامة على ألا تقل عن ثمانية أشهر في كل عام دراسي و - ألا يكون مفصولاً من الجامعة المراد النقل منها فصلاً تأديبيا
يجوز تحويل الطلاب المسجلين في الجامعات السورية الحكومية والخاصة إلى الجامعات الخاصة السورية وفق الآتي :
الجامعات الخاصة يطبق عليهم الاتي :
أ- يجوز تغيير قيد الطالب في الجامعة نفسها أو من جامعة حكومية أو خاصة سورية إلى جامعة خاصة سورية أخرى وفق الاتي :
ب- يجوز تغيير قيد الطالب من اختصاص إلى آخر في الكلية ذاتها والجامعة ذاتها وتتم معادلة المقررات وفق الاتي :
ج- لا يجوز أن يزيد عدد الساعات التي يعفى منها الطالب على عدد الساعات التي انجزها في الجامعة المنقول منها أو المحول منها أو التي تم تغيير قيده اليها د- يعفى الطالب من المقرر الذي أنجزه بنجاح في الحالات الواردة في هذا القرار إذا كان :
ج- ألا تقل علامته في هذا المقرر عن 2 وفق نظام النقاط أو 60 % وفق النظام الفصلي أو السنوي هـ- لا يجوز للطالب التخرج من الجامعة الخاصة إلا إذا أنجز ما يعادل نصف عدد المقررات في البرنامج على الاقل في النظام السنوي أو الفصلي أو50 % على الأقل من عدد الساعات المعتمدة في نظام الساعات المعتمدة وألا يقل معدله التراكمي عن 2 نقطتين في نظام الساعات المعتمدة و- إذا حقق الطالب الذي يحمل شهادة معهد أو إجازة علامة الشهادة الثانوية في الاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه بالجامعة ولم يكن اختصاصه في الشهادة التي يحملها متفقاً مع الاختصاص الذي سجل في بالجامعة الخاصة يعفى من مقررات متطلبات الجامعة إذا توافرت فيها شروط الاعفاء المحددة ي- لا تدخل علامة المقررات المعادلة وفق أحكام هذا القرار في حالتي التحويل المماثل او تغيير القيد في حساب معدل الطالب ويشار اليها في كشف العلامات بحرف p إلا في حال كان تغيير القيد في الكلية والجامعة ذاتها وبشرط ان يكون للمقرر المعادل الاسم والمحتوى العلمي ذاتهما ك - تعتمد في نظام الدرجات المئوية في حال تحويل الطالب تحويلا مماثلا الى جامعة خاصة سورية المقررات التي نجح فيها في الجامعات أو المعاهد الحكومية السورية وفق النظام الذي كان مسجلا عليه 50% او60% مع مراعاة الأسس الأخرى في آلية معادلة المقررات
ب- استثناء من الفقرة السابقة يجوز عند الضرورة التحويل مرة أخرى بشرط موافقة الوزير على الا يقل عدد الساعات التي يدرسها الطالب في الجامعة المحول اليها عن 50% من عدد الساعات الاجمالي للخطة الدراسية للبرنامج إذا كانت الجامعة تعتمد نظام الساعات المعتمدة اما إذا كانت الجامعة تعتمد النظام الفصلي أو السنوي فيشترط ألا يقل عدد المقررات التي يدرسها الطالب عن نصف عدد المقررات في البرنامج ج- يعتد في حال التحويل أو تغيير القيد للمرة الثانية بكشف العلامات الصادر من الجامعة المحول أو التي تم تغيير القيد منها في المرة الثانية د- لا يجوز النقل أو التحويل أو تغيير القيد أو القبول على أساس شهادة المعهد أو الاجازة من نظام التعليم المفتوح-الافتراضي-المراسلة - الانتساب عن بعد إلى الجامعات الخاصة - أ- تحدد مدة بقاء الطالب المنقول أو المحول أو المقبول على أساس شهادة المعهد أو الاجازة أو الذي غير قيده في الجامعات الخاصة السورية وفق المعادلة الاتية : مدة الابقاء في الجامعة الجديدة = عدد الساعات المطلوبة منه في الجامعة الجديدة * المدة الاصلية المسموح بها للبقاء في الكلية الجديدة على عدد ساعات الخطة الدراسية للاختصاص في الجامعة الجديدة ب- يحتفظ الطالب المسجل في الجامعات الخاصة الذي يلتحق بالخدمة الالزامية أو الاحتياطية بوضعه الجامعي السابق على تاريخ الالتحاق ولا تعد مدة الخدمة الالزامية أو الاحتياطية من ضمن المدد المحددة للابقاء على القيد في الجامعة ويفقد الطالب حقه في الاحتفاظ بوضعه في أي فصل يشترك بامتحاناته هـ- لا يجوز للطالب المسجل في جامعة حكومية أو خاصة مهما كانت طريقة قبوله التسجيل في اختصاص آخر في الجامعات الحكومية او الخاصة بشكل متزامن وإن كان حاصلاً على شهادة ثانوية جديدة الا في برامج التعليم المفتوح وتعد الدرجتان ملغيتين في حال مخالفة الطالب لأحكام هذا القرار
كل طالب تم ترقين قيده في الجامعة الخاصة ورغب بإعادة قيده لا يطالب سوى بتسديد قيمة الرسم المستحق ( قيمة الساعات المعتمدة ) قبل انقطاعه في حال لم يتجاوز الانقطاع بعد الترقين فصلين دراسيين متتاليين
والنقاط المقابلة حسب الجدول المبين فيما يلي : X علامة الطالب
أ- بعد اعتماد النتائج الأكاديمية للطالب في نهاية كل فصل تتولى الجامعة بدءاً من الفصل الدراسي التالي للفصل الذي سجل في الطالب ولا يعد الفصل الصيفي من ضمن هذه الفصول توجيه إنذار إلى الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن(2) نقطتين في أي من الفصلين الدراسيين الأول والثاني . ب- عند حصول الطالب على إنذار عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله التراكمي إلى (2) نقطتين فما فوق وذلك في مدة أقصاها فصلان دراسيان من تاريخ الإنذار . ج– يفصل الطالب من التخصص بعد انتهاء المدة المقررة في الفقرة (ب) من هذه المادة ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح (99ساعة) من الساعات المعتمدة حسب حطته الدراسية , على ألا يقل معدله التراكمي عن (1,75) نقطة أو ما يعادلها مئوياً, وإذا تدنى معدله التراكمي عن ذلك في أي فصل دراسي لاحق يفصل من التخصص من دون إنذار . د - يجوز أن يقبل في الدراسة الخاصة الاستدراكية طالب الإجازة المفصول من الدراسة بسبب تدني معدله التراكمي عن نقطتين وفق الأحكام الاتية : 1 – إذا كان معدله التراكمي لا يقل عن (1.5 نقطة )أو ما يعادلها مئوياً يعطى أربعة فصول دراسية لرفع هذا المعدل إلى الحد الادنى المقبول ليعود طالبا منتظما , وإذا أخفق لا يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة إلا إذا كان قد أنهى ما مجموعه (99 ساعة) من الساعات المعتمدة المقررة في خطته الدراسية وكان معدله التراكمي فيها لا يقل عن (1.75نقطة) أو ما يعادلها مئوياً وفي هذه الحالة يعطى فصلين دراسيين كحد أعلى يفصل بعدهما إذا لم يتمكن من رفع معدله الى (2) نقطتين. 2 – إذا كان معدل الطالب بين (1- 1,49 نقطة ) أو ما يعادلها مئوياً يعطى فصلا واحدا لرفع هذا المعدل إلى 5, 1 نقطة وإذا حقق ذلك يعطى ثلاث فصول لرفع المعدل إلى الحد الادنى المقبول , وإذا أخفق لا يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة الاستدراكية إلا إذا كان قد انهى ما مجموعه (99 ساعة) من الساعات المعتمدة المقررة في خطته الدراسية وكان معدله التراكمي فيها لا يقل عن (1,75 نقطة) أو ما يعادلها مئوياً وفي هذه الحالة يعطى فصليين دراسيين كحد أعلى , يفصل بعدهما إذا لم يتمكن من رفع معدله . 3 – يفقد الطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية حقه في الانتقال الى تخصص اخر إذا أتم الأربعة فصول الممنوحة له في الدراسة الخاصة الاستدراكية ولم يتمكن من رفع معدله التراكمي الي الحد الأدنى المطلوب ولا يعد الفصل الصيفي فصلا دراسيا لهذه الغاية . 4 – يكون العبء الدراسي للطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية (15) خمس عشرة ساعة معتمدة حدا أعلى لكل من الفصلين الأول الثاني و(6) ست ساعات معتمدة للفصل الصيفي . 5- يفصل من التخصص الطالب الذي يحصل على أقل من نقطة واحدة في المعدل التراكمي في أي فصل من فصول السنة بعد الفصل الأول من التحاقه بالجامعة باستثناء الفصل الصيفي وإذا تكرر حصول الطالب على أقل من نقطة واحدة في المعدل التراكمي في أي فصل لاحق يفصل من الجامعة . 6– لا يسمح بقبول الطالب المفصول من تخصص ما في تخصص آخر أكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته في الجامعة وفي جميع الحالات يتولى مدير القبول والتسجيل إنذار الطالب أو فصله أصولاً ويبلغ قرار الإنذار أو الفصل للطالب بإبلاغه من خلال مرشده الأكاديمي أو بالطريقة التي تراها الجامعة مناسبة وكذلك إبلاغ الجهات المعنية فيها . 7- لا يجوز للطالب المفصول أكاديمياً من أي تخصص إعادة قبوله فيه مرة أخرى . 8 - إذا حصل الطالب في فصل دراسي ما على تقدير غير مكتمل( i= incomplete ) وكان تحت طائلة الفصل من التخصص أو من الجامعة لتدني معدله التراكمي يطبق عليه ما يأتي : أ – لا يسمح له بالاستمرار في الدراسة في الفصل التالي إلا بعد اكتمال علاماته ورفع معدله إلى الحد الأدنى المطلوب ب - يفصل الطالب في حالة عدم رفع معدله إلى الحد الأدنى المطلوب بعد اكتمال علامات ذلك الفصل . ج - يفصل الطالب من الجامعة أو التخصص إذا تجاوز المدة الزمنية القصوى للدراسة المسموح بها للدراسة
1) تحدّد مدة بقاء الطالب المنقول أو المحوّل أو المقبول على أساس شهادة المعهد أو الاجازة أو الذي غير قيده في الجامعات الخاصة وفق المعادلة الآتية : مدة الإبقاء في الجامعة الجديدة =عدد الساعات المطلوبة منه في الجامعة الجديدة x المدة الأصلية المسموح بها للبقاء في الكلية الجديدة عدد ساعات الخطة الدراسية للاختصاص في الجامعة الجديدة 2) يحتفظ الطالب المسجل في الجامعات الخاصة الذي يلتحق بالخدمة الالزامية أوالاحتياطية بوضعه الجامعي السابق على تاريخ الالتحاق ولا تعد مدة الخدمة الالزامية أو الاحتياطية من ضمن المدد المحددة للإبقاء على القيد في الجامعة ويفقد الطالب حقه في الاحتفاظ بوضعه في أي فصل يشترك بامتحاناته .
يسمح للجامعات الخاصة قبول الطلاب المستنفدين في الجامعات الحكومية مع مراعاة القواعد الآتية :
2- ألا يقل معدله في الشهادة الثانوية عن المعدل المطلوب للاختصاص المراد التسجيل فيه في الجامعة الخاصة في عام التسجيل 3- تطبيق قواعد تغيير القيد والتحويل المماثل حسب الحال 4- أن يقدم ما يثبت ترقين قيده في الجامعة الحكومية التي استنفد فيها 5- ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة لأسباب تأديبية 6-لا يحق للطالب المستنفد الذي سجل في الجامعة الخاصة العودة إلى الجامعة الحكومية في أي حال من الأحوال وفي حال المخالفة يشطب قيده من الجامعتين ولا يعطى أي وثيقة من الجامعتين
التي يقضيها الطالب مسجلاً في الجامعة للحصول على درجة الإجازة حسب ما يلي :
50 % للمعدل في درجة الاجازة 50 % لعلامة الامتحان الوطني
أ- يعد الطالب متخرجاً عند نجاحه في جميع مقررات الخطة الدرسية المعتمدة واذا كان معدله التراكمي الإجمالي/2/ نقطتان فأكثر ولم يتجاوز الحد الاعظمي للسنوات المسموح بها واجتاز الامتحان الوطني بنجاح يمنح عندها شهادة ووثيقة تخرج موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة إضافة الى كشف علامات موقع من رئيس الجامعة ب -عند التخرج يحسب المعدل التراكمي النهائي النقطيAGPA من مجموع العلامات النقطية التي حصل عليها الطالب في جميع مقررات الخطة الدراسية بعد ضرب كل منها بعدد الساعات المعتمدة للمقرر مقسوماً على مجموع الساعات المعتمدة للخطة . ج- تعتمد الجامعة في حساب التقدير الفصلي والنهائي الكلي عند التخرّج للطالب وفق الجدول الآتي
د - يحسب المعدل التراكمي المئوي النهائي المكافئ للطالب عند التخرج وفق الآتي : المعدل المئوي = ( المعدل النقطي النهائي عند التخرج * 20 ) + 20 هـ - لا يجوز للطالب المنقول من جامعة أخرى للتخرج من الجامعة إلا إذا درس ما لا يقل عن 50 % من الساعات المعتمدة في الجامعة .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © ipu.edu.sy - All rights reserved 2024 |